تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى (١) سعيد بن جبير: أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقول: «إذا حرَّم الرَّجلُ عليه امرأتَه؛ فهو (٢) يمينٌ يكفِّرُها» (٣)، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … (١)﴾ الآية [التّحْريم: ١]، فجَعَلَ الحرامَ يمينًا.

قال في روايةِ مُهَنَّى (٤): إذا قال: أنتِ عليَّ حرامٌ، ونَوَى يمينًا، ثُمَّ تَرَكَهَا أربعةَ أشْهُرٍ؛ لا يكونُ إيلاءً، إنَّما الإيلاءُ أنْ يَحلِفَ بالله أن (٥) لا يَقرَبَ امرأتَه، فظاهِرُه: أنَّه إذا نَوَى اليَمينَ كان يمينًا.

فإنْ نَوَى شيئًا؛ فعنه: نيَّتُه، والأَشْهَرُ: أنَّه ظِهارٌ.

فإنْ نَوَى ظهارًا أوْ طلاقًا؛ فظِهارٌ.

وإنْ قالَه لمحرَّمةٍ بحَيضٍ ونحوِه، ونوى (٦) أنَّها مُحرَّمةٌ به؛ فلَغْوٌ.

وكذا إنْ أطلق (٧)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ الخَبَرَ،

(١) زيد في (م): عن.

(٢) في (م): امرأة فهي.

(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣)، واللفظ له.

(٤) ينظر: المغني ٧/ ٤١٤.

(٥) قوله: (أن) سقط من (م).

(٦) في (م): فنوى.

(٧) في (م): طلق.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ١٦٨