وتَنقَضِي بِدْعَتُها بانْقِطاعِ الدَّمِ. وقِيلَ: بالغُسْل، لأِثَرٍ رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).
والنِّفاسُ كالحيض.
(١) أخرجه النسائي (٣٣٩٦)، والدارقطني (٣٩٠٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «مُر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء»، وإسناده صحيح، وأصله في البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، بنحوه.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٠