تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَمَلَكَ بيع (١) جَميعِها، كما لو كان الورثةُ صغارًا، أو التركة (٢) مُسْتَغْرَقَةً، وكالعَينِ المرْهونَة.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكن فيه (٣) ضررٌ؛ فلَيس له البَيع على الكبار؛ لأِنَّه إنَّما جاز أوَّلًا لدَفْع الضَّرر.

وقِيلَ: يَبيعُ بقَدْر دَينٍ ووصيَّةٍ وحِصَّةِ صغارٍ.

وقِيلَ (٤) لأِحمدَ: بَيعُ الوصيِّ الدُّورَ على الصِّغار يَجُوزُ؟ قال: إذا كان نَظَرًا لهم (٥) لا على كِبارٍ يُؤنَسُ فِيهِ رُشْدٌ، هو كالأب في كلِّ شَيءٍ إلاَّ في النِّكاح، قِيلَ له: وإنْ لم يَكُنْ أثبت (٦) وصيَّتَه (٧) عِنْدَ القاضي؟ قال: إذا كانَتْ له بَيِّنةٌ (٨).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ (٩) لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ)؛ لأِنَّه لا يَجِبُ على الإنسان بَيعُ مِلْكِه لِيَزْدادَ ثَمَنُ ملْكِ غَيرِه، كما لو كان شريكُهم غَيرَ وارِثٍ، قَالَ: (وَهُوَ أَقْيَسُ)، وصحَّحه في «الشرح» (١٠).

وقال ابنُ أبي لَيلَى: يَجُوزُ له البَيعُ على الكلِّ فيما لا بُدَّ منه.

فَرْعٌ: إذا مات في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه ولا وصيَّ؛ فلِمَنْ حَضَرَه من

(١) قوله: (بيع) سقط من (ح).

(٢) في (ح): والتركة.

(٣) قوله: (فيه) سقط من (ظ) و(ق).

(٤) في (ق): قيل.

(٥) في (ح): نظر إليهم.

(٦) في (ح): أثبتت.

(٧) في (ق): وصية.

(٨) ينظر: مسائل أبي داود ٢٨٨.

(٩) في (ح): أن.

(١٠) زيد في (ح): و«المغني».

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٧١٦