تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَخرُجْ من يَدِه) (١)، ولأِنَّه أهلٌ للائتمان (٢) في الجُمْلة، بدليلِ جوازِ إيداعِه، لكِنْ تَتِمَّةُ روايةِ ابنِ منصورٍ: (ويُجعَلُ معه آخَرُ)؛ كروايةِ يوسفَ بنِ موسَى: (إنْ كان (٣) مُتَّهَمًا؛ ضُمَّ إلَيهِ أمينٌ يَعلَمُ ما جَرَى، ولا تُنزَع الوصيَّةُ منه) (٤)، وذَكَرَها جماعةٌ (٥) في فِسْقٍ طارئٍ فَقَط.

وقيل عَكْسُه.

وتَرجَمه الخَلاَّل: هل للورثة (٦) ضَمُّ أمينٍ مع الوصيِّ المتَّهَمِ؟

ثُمَّ إنْ ضمَّه (٧) بأُجْرَةٍ من الوصيَّة؛ توجَّه جَوازُه، ومن الوصي؛ فيه نَظَرٌ (٨)، بخِلافِ ضمِّه مع الفِسْقِ.

وعُلِمَ مِنْهُ: أنَّه لا نَظَرَ لحاكم (٩) مع وَصِيٍّ خاصٍّ كُفْءٍ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، فِيمَنْ أُوصِيَ إلَيه بإخْراجِ حِجَّةٍ: (وِلايَةُ (١٠) الدَّفْع والتَّعيين للنَّاظِرِ الخاصِّ، وإنَّما (١١) للولِيِّ العامِّ الاعتراض (١٢) لِعَدَمِ أهْلِيَّته أوْ فِعْلِه محرَّمًا) (١٣).

(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٥.

(٢) في (ح): الائتمان.

(٣) قوله: (كان) سقط من (ح).

(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٩.

(٥) في (ح): الجماعة.

(٦) في (ح): الورثة.

(٧) في (ح): ضم.

(٨) قوله: (الوصي فيه نظر) هو في (ق): الموصي به نظر.

(٩) في (ح): للحاكم.

(١٠) في (ق): ولايته.

(١١) في (ق): وأما.

(١٢) في (ح): الاعتراف.

(١٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٨٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٧٠٢