إلى ابنين (١)، يبقى (٢) سبعةٌ للابْن الثَّالث، فالنَّصيبُ سبعةٌ، والمالُ ثلاثون، فإنْ كانت الوصيَّةُ الثَّالثةُ بدِرهَمَينِ؛ فالنَّصيبُ ستَّةٌ، والمالُ سبعةٌ وعِشْرُون.
واللهُ أعْلَمُ بالصواب (٣).
(١) في (ح): اثنين.
(٢) في (ح): فبقي.
(٣) قوله: (بالصواب) سقط من (ح) و(ق).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٨