تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ابنين (١)، يبقى (٢) سبعةٌ للابْن الثَّالث، فالنَّصيبُ سبعةٌ، والمالُ ثلاثون، فإنْ كانت الوصيَّةُ الثَّالثةُ بدِرهَمَينِ؛ فالنَّصيبُ ستَّةٌ، والمالُ سبعةٌ وعِشْرُون.

واللهُ أعْلَمُ بالصواب (٣).

(١) في (ح): اثنين.

(٢) في (ح): فبقي.

(٣) قوله: (بالصواب) سقط من (ح) و(ق).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٩٨