تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وبِالْجَبْرِ)، سُمِّيَ به؛ لأِنَّ الكَسْرَ الذي فَوقَ السِّهام يَنجَبِرُ: (تَأْخُذُ مَالًا)؛ أيْ: مجهولًا؛ لأِنَّ العِلْمَ به ابْتِداءً لا يُمْكِنُ، (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا)، وهو وصيَّةُ صاحِبِ النَّصيب، (وَثُلُثَ الْبَاقِي)، وهو وصيَّةُ الآخَرِ من المال، وإنَّما فُعِلَ ذلك؛ لِيُعْلَم الباقِي حتَّى يُقْسَمَ على الورثة، (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلاَّ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ)؛ لأِنَّك لمَّا أسْقَطْتَ النَّصيبَ، ثُمَّ أردْتَ أنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الباقي، وهو ثُلُثُ المال إلاَّ ثُلُثَ نصيبٍ؛ فتحتاجُ (١) إلى جَبْرِ النَّصيب، فإذا جَبَرَ وأسْقَطَ من المال ثُلُثًا؛ بَقِيَ ثُلُثَا مالٍ إلاَّ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ، (يَعْدِلُ (٢) نَصِيبَيْنِ)؛ لأِنَّ ذلك حقُّ جميعِ الوَرَثَة، وهُم اثْنانِ، (اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ)؛ لِيَبْقَى بِلَا كَسْرٍ، (وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ)؛ لِيُقابِلَ ذلك الكَسْرَ المجْبورَ به، (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ، يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ)؛ لأِنَّه حقُّ الورثة، (ابْسُطِ (٣) الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ)؛ لِيَصيرَ بلا كَسْرٍ، (يَصِرْ (٤) مَالَيْنِ يَعْدِلُ (٥) ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ)؛ لأِنَّ ثُلُثي (٦) المالِ إذا بُسِطَ أثْلاثًا صارَا مَالَينِ، والنَّصِيبَينِ والثُّلُثَينِ إذا بُسطا (٧) أثْلاثًا صارَا ثَمانِيةَ أنْصِباء، (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ)، وتَرجِعُ بالاِخْتِصار إلى أربعةٍ.

(وَإِنْ شِئْتَ) - هذا بَيانُ طَريقِ المنْكوسِ - (قُلْتَ: لِلاِبْنَينِ (٨) سَهْمَانِ)؛ لأِنَّ ذلك أقلُّ ما يُمكِنُ من عددٍ صحيحٍ، وهو مالٌ، (ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِه) سَهْمًا، (يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ؛

(١) في (ظ): فيحتاج.

(٢) في (ح): تعدل.

(٣) في (ق): أسقط.

(٤) في (ق): تصير.

(٥) في (ق): تعدل.

(٦) في (ح): بثمن، وفي (ق): ثمن. والمثبت موافق لما في الممتع ٣/ ٢٩٠.

(٧) في (ح): بسط.

(٨) في (ح): للاثنين.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٨٧