تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الممْكِنَ منهما (١)، وقِيلَ: ثلاثةُ أرباعه؛ كالإجازة لهما.

وإنْ أجازا لعَمْرٍو؛ فله تَتِمَّةُ الثُّلث. وقِيلَ: تَتِمَّة الرُّبُع، ولزَيدٍ ثلاثةُ أرباعِ الثُّلُث.

وإنْ أجاز ابْنٌ لهما؛ أَخَذَا ما مَعَه أرْباعًا.

وإنْ أجاز لزَيدٍ؛ أخَذَ ما معه. وقِيلَ: ثلاثة أرباعه.

وإنْ أجاز لعَمْرٍو؛ أخَذَ نصفَ تَتِمَّة الثُّلُث. وقِيلَ: نِصْفَ تَتِمَّة الرُّبع. وقِيلَ: الثُّلث أو الرُّبع.

(١) في (ق): والممكن منها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٨٢