الممْكِنَ منهما (١)، وقِيلَ: ثلاثةُ أرباعه؛ كالإجازة لهما.
وإنْ أجازا لعَمْرٍو؛ فله تَتِمَّةُ الثُّلث. وقِيلَ: تَتِمَّة الرُّبُع، ولزَيدٍ ثلاثةُ أرباعِ الثُّلُث.
وإنْ أجاز ابْنٌ لهما؛ أَخَذَا ما مَعَه أرْباعًا.
وإنْ أجاز لزَيدٍ؛ أخَذَ ما معه. وقِيلَ: ثلاثة أرباعه.
وإنْ أجاز لعَمْرٍو؛ أخَذَ نصفَ تَتِمَّة الثُّلُث. وقِيلَ: نِصْفَ تَتِمَّة الرُّبع. وقِيلَ: الثُّلث أو الرُّبع.
(١) في (ق): والممكن منها.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٢