تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَإِنْ (١) أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ؛ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسُعُ)؛ لأِنَّ الثُّلثَ بَينَهما على ثلاثةٍ، لصاحب النِّصف ثلاثةٌ وهو التُّسعُ، (وَالْبَاقِي) وهو ثمانيةُ أتْساعِ المال (لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّه مُوصًى له بالمال كلِّه، وإنَّما مُنِعَ من ذلك في حال الإجازة لهما؛ لمزاحَمَة صاحبِه له، فإذا زالت المزاحَمَةُ في الباقي؛ كان له.

(وَفِي الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ ثُلُثَا الْمَالِ التِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا)، إذِ الإجازةُ له وحدَه بمنزلةِ الإجازة لهما، (وَيَبْقَى التُّسُعَانِ لِلْوَرَثَةِ)، إذْ لا مزاحَمَةَ لهم فِيهِما، ضرورة أخذ كلِّ واحدٍ من الموصَى له ما وُصِّيَ له به.

(وَإِنْ أَجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ؛ فَلَهُ النِّصْفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّه مُوصًى له به، وإنَّما مُنِعَ منه في حال الإجازة؛ للمزاحَمَة.

(وَفِي الآْخَرِ: لَهُ الثُّلُثُ) الَّذي كان في حال الإجازة لهما؛ لأِنَّ ما زاد على ذلك إنَّما كان حقًّا لصاحب المال، أَخَذَه الورثةُ منه بالرَّدِّ، فيأخُذُه الوارِثُ.

(وَلِصَاحِبِ الْمَالِ التُّسُعَانِ)؛ أيْ: على الوجْهَينِ؛ لأِنَّ له ثُلثَي الثُّلث، وهما ذلك.

(وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ لَهُمَا؛ فَسَهْمُهُ (٢) بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ)، وحِينَئِذٍ فلا شَيءَ للمجيز، وللابن الآخَرِ الثُّلثُ، والثُّلثانِ بَينَ الوصِيَّينِ على ثلاثةٍ، فيَأخُذُ مالًا له ثُلُثٌ مَقْسومٌ يكن ثلاثةً، وهو تسعةٌ، للموصَى لهما ثلاثةٌ في الأصل، يَبقَى ستَّةٌ، لكلِّ ابْنٍ ثلاثةٌ، ثمَّ (٣) يُقسَمُ (٤) نصيبُ المجيز لهما، فيَصيرُ لهما

(١) في (ظ): وإن.

(٢) في (ظ): نصيبه، وفي (ق): فنصيبه.

(٣) قوله: (ثم) سقط من (ح).

(٤) في (ق): تقسم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٨٠