تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ثلاثةٍ؛ فهو أفضلُ، وإنْ أمْكَنَ شِراءُ ثلاثةٍ رخيصةٍ، وحِصَّةٍ من رابعٍ (١)؛ فالثَّلاثةُ الغاليةُ (٢) أَوْلَى.

ويُقدَّمُ مَنْ به ترجيحٌ من عِفَّةٍ ودِينٍ وصلاحٍ، ولا يُجزِئُ إلاَّ رقبةٌ مسلمةٌ سالمةٌ من العُيوب؛ كالكفَّارة.

وإنْ وصَّى بكفَّارةِ أيْمانٍ؛ فأقلُّه ثلاثةٌ، نَقَلَه حَنبَلٌ (٣).

(١) في (ح) و(ظ): أربع.

(٢) في (ق): العالية.

(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٤٩