تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الأوَّل؛ لِعَدم الشَّرْط في الثَّاني، وقُدومِ الثَّاني بَعْدَ ملْكِ الأوَّل له، وانْقِطاعِ حقِّ الموصِي منه، فَبَقِيَ للأوَّل.

(وَفِي الآْخَرِ: هُوَ (١) لِلْقَادِمِ)؛ لأِنَّه مشروطٌ له بِقُدومه، وقد وُجِدَ، أشْبَهَ ما لو قال: إنْ حَمَلَتْ نَخْلَتِي بَعْدَ مَوتِي فهو لِفُلانٍ، فحَمَلَتْ بَعْدَ مَوتِه، فإنَّه يَسْتَحِقُّ حَمْلَها بَعْدَ ملْكِ الورثة لأِصْلِها.

(١) في (ح): فهو.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٥٩٨