تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنَّاشِدُ: الطَّالِبُ (١)، فيكون مَعْناهُ: لا تَحِلُّ لُقطةُ مكَّة (٢) إلاَّ لِمَنْ يُعرِّفها؛ لأِنَّها خُصَّتْ بهذا مِنْ بَينِ سائرِ البُلدانِ، فتعرَّف (٣) أبدًا، أوْ يَدْفَعُها إلى حاكِمٍ.

والمذهَبُ: أنَّه كالحِلِّ؛ لحديثِ زَيدٍ، وبأنَّ عُمومَ الأشخاص تتناول عمومَ الأحوال؛ إذْ قَولُه: «مَنْ وَجَد لُقطةً» عامٌّ في كلِّ واجِدٍ، وعُمومُ الواجِدين يَستلزِمُ عمومَ أحوالهم.

وعن أحمدَ: أنَّ اللُّقطةَ لا تُمْلَك بحالٍ، نَقَلَها حَنبَلٌ والبَغَوِيُّ (٤)، ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ.

(١) ينظر: غريب الحديث ٢/ ١٣٣.

(٢) في (ح): بمكة.

(٣) في (ح): فيعرف.

(٤) ينظر: مسائل البغوي ص ٧٢، الروايتين والوجهين ٢/ ٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٣٧٧