في ملْكِ، وإمَّا مالِكٌ؛ فملْكُه غَيرُ تامٍّ؛ لكَونِه لا يَسْتَفِيدُ به تَصرُّفًا في الرَّقَبة.
والثَّانِي: تَثْبُتُ؛ كالملْكِ الطِّلْقِ (١).
وقال أبو الخَطَّاب: يَنْبَنِي هذا على (٢) الرِّوايَتَينِ في ملْكِ الوَقْف.
واخْتارَ في «التَّرغيب»: إنْ قُلْنا: القِسْمةُ إفْرازٌ؛ وَجَبَتْ هي، والقِسْمةُ بَينَهُما.
فعلى هذا: الأصحُّ يُؤخَذُ بها مَوقُوفٌ جاز بَيعُه، قال ابنُ حَمْدانَ: ولا تَثْبُتُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً إذا قُلْنا: يَصيرُ وقْفًا، ولا في عِوَض الكِتابَة في الأَقْيَس.
(١) في (ح) و(ظ): المطلق.
(٢) قوله: (على) سقط من (ح).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠