تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنَ الثَّمَنِ)؛ أي: فيَقسِمُ الثَّمَنَ على قَدْرِ قِيمتِهما، نَصَّ عَلَيهِ (١).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَجُوزَ)، حَكاهُ في «الفُروع» قَولًا لأِصْحابنا؛ لأِنَّ في ذلك تَبْعِيضًا للصَّفْقة على المشْتَرِي، وذلكَ ضَرَرٌ به.

(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ؛ فَلَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّه تعذَّر أخْذُ الكلِّ؛ فجاز له أخْذُ الباقِي؛ كما لو أتْلَفَه آدَمِيٌّ، فلو اشْتَرَى دارًا بألْفٍ تُساوِي ألْفَينِ، فباع بابَها، أوْ هَدَمَها، فبَقِيَتْ بألْفٍ؛ أخَذَها بخَمْسِمائَةٍ بالقِيمة مِنْ الثَّمَنِ، نَصَّ عَلَيهِ (٢).

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَيْسَ له أخْذُه إلاَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ)؛ لأِنَّ في أخْذِهِ بالبَعْضِ إضْرارًا بالمشْتَرِي، فلم يَكُنْ له ذلك، كما لو أَخَذَ البَعْضَ معَ بَقاءِ الجَمِيعِ.

(١) ينظر: الفروع ٧/ ٢٨٩.

(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٨٨.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٢٦٨