وعنه: لا يَجوزُ التَّصدُّقُ بالمغصوب، كالرِّواية في اللقطة (١)، فَعَلَى هذا: له دَفْعُه إلى نائب الإمام؛ كالضوالِّ.
ونَقَلَ الأثْرمُ وغَيرُه: إذا عَلِمَ ربَّه وشقَّ دَفْعُه، وهو يَسِيرٌ كحبَّةٍ، فسلَّمه إلى حاكِمٍ بَرِئَ (٢).
فائدةٌ: رَهْنٌ ووديعة (٣) كغَصْبٍ، قالَهُ الحارِثِيُّ وغَيرُه، ولَيسَ لِمَنْ هي عندَه أخْذُ شَيءٍ منها، ولو كان فَقِيرًا، نَصَّ عليه.
(١) قوله: (في اللقطة) سقط من (ح).
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨.
(٣) في (ح): وديعة.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧