تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: لا يَجوزُ التَّصدُّقُ بالمغصوب، كالرِّواية في اللقطة (١)، فَعَلَى هذا: له دَفْعُه إلى نائب الإمام؛ كالضوالِّ.

ونَقَلَ الأثْرمُ وغَيرُه: إذا عَلِمَ ربَّه وشقَّ دَفْعُه، وهو يَسِيرٌ كحبَّةٍ، فسلَّمه إلى حاكِمٍ بَرِئَ (٢).

فائدةٌ: رَهْنٌ ووديعة (٣) كغَصْبٍ، قالَهُ الحارِثِيُّ وغَيرُه، ولَيسَ لِمَنْ هي عندَه أخْذُ شَيءٍ منها، ولو كان فَقِيرًا، نَصَّ عليه.

(١) قوله: (في اللقطة) سقط من (ح).

(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨.

(٣) في (ح): وديعة.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٢٢٧