تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقَولُه عليه السلام: «العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ» (١).

والمعْنَى شاهِدٌ بذلِكَ، فهي كَهِبَةِ الأعْيانِ.

وقِيلَ: تَجِبُ مع غَناء ربِّه (٢)، اخْتارَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٣).

وقال بَعْضُهم: كانت واجِبَةً في أوَّلِ الإسْلام ثُمَّ نُسِخَ.

(وَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ)؛ أيْ: مع بَقاءِ ملْكِ الرَّقَبَةِ، ذَكَرَه في «الوجيز» وغَيره.

ويَرِدُ عليه: الوصيَّةُ بالمنْفَعَة.

وفي «المغْني» و«الشَّرح»: إباحةُ الاِنْتِفاعِ بعَينٍ مِنْ أعْيانِ المالِ.

والأَوْلَى: إباحةُ الاِنْتِفاعِ بِمَا يَحِلُّ الاِنْتِفاعُ به، مع بَقاءِ عَينِه لِيردَّها (٤) على مالِكِها.

ويُشترَطُ: كَونُ المُعِيرِ أَهْلًا لِلتَّبرُّع شَرْعًا، وأهْلِيَّةُ مُسْتَعِيرٍ لِلتَّبرُّع له.

وتَنْعَقِدُ (٥) بكُلِّ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيهَا.

(تَجُوزُ (٦) فِي كُلِّ الْمَنَافِعِ) المباحةِ؛ كالدُّورِ، والعَبِيدِ، والدَّوابِّ،

(١) سبق تخريجه ٥/ ٤٠١ حاشية (٦).

(٢) في (ظ): عيارته.

(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٩٧، الاختيارات ص ٢٣١.

(٤) في (ظ): لردها.

(٥) في (ظ): وينعقد.

(٦) في (ظ): يجوز.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ١٤٨