تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو سُقوا بعد خروجهم؛ صلَّوا وجهًا واحدًا، فإن كان في الصَّلاة أتَمَّها، وفي الخُطبة روايتان.

مسألةٌ: ذكر القاضي وجمعٌ: أنَّ الاستسقاء ثلاثةُ أضْرُبٍ:

أحدها: ما وصفنا؛ وهو أكملها.

الثَّاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها؛ كما فعل النَّبيُّ ﷺ، متَّفقٌ عليه من حديث أنس (١).

والثَّالث: يدعو الله تعالى عُقَيْبَ (٢) صلواتِهم، وفي خلواتِهم.

(وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً)؛ كالكسوف.

(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يُشترَط، اختارها أبو بكر وابن حامد، وقدمها في «الفروع»، وهي (٣) ظاهر كلام الأكثر، لأنَّها نافلةٌ أشبهت النَّوافل، فعليها: يفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطُب بهم (٤) أحدهم.

والثَّانية: يُشترَط؛ لفعله عليه السلام بأصحابه، وكذلك الخلفاء من بعده، وكالعيد، فعليها: إن خرجوا بغير إذنه؛ دعوا وانصرفوا بلا صلاةٍ.

وفي ثالثةٍ: يُعتبر إذنه للصَّلاة (٥) وللخطبة، دون الخروج (٦) لها والدعاء.

وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلَّوا ودعوا من غير خطبة.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ)، هو مسكن الرَّجل،

(١) أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧).

(٢) في (ز): عقب.

(٣) في (ب) و(د): وهو.

(٤) في: (أ): به.

(٥) في (ب) و(ز): في الصَّلاة.

(٦) في (أ): والخروج.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٦٥