وإذا نذر شهرًا متفرِّقًا؛ فله تتابعه، قال المجد: لأنَّه أفضل؛ كاعتكافه في المسجد الحرام إذا نذر غيره.
وإذا نذر اعتكاف يوم يقدَم زيد، فقدِم ليلًا؛ لم يلزمه شَيْءٌ، وإن قدِم في بعض النَّهار؛ لزمه اعتكاف الباقي، ولم يلزمه قضاء (١) ما مضى منه (٢).
(١) زاد في (أ) و(ب): قضى.
(٢) قوله: (منه) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٠