تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكسفت الشَّمس يوم مات إبراهيم عاشر ربيع الأوَّل (١)، قاله غيرُ واحدٍ (٢).

ويُستحبُّ العتقُ في كسوفها، نَصَّ عليه (٣)؛ لأمره به (٤) عليه السلام (٥)، قال في «المستوعب» وغيره: لقادِرٍ، وهو الظَّاهر.

(١) كتب على هامش الأصل: (في السنة التاسعة من الهجرة، ذكر ذلك جمهور أهل السير).

(٢) منهم الواقدي، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٧: (وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي ﷺ مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي ﷺ صلاة الكسوف: غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ).

(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٥.

(٤) قوله: (به) سقط من (ب) و(د) و(و).

(٥) أخرجه البخاري (١٠٥٤)، من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: «لقد أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس».

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٤٨