وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ (١).
وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.
قال أحمد: (اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائز) (٢).
وقال ابنُ الجَوزيِّ: (ليس يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ) (٣).
وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.
وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر (٥) الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.
وعنه: يُخَيَّر.
(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه (٦)؛ لحديث وائل بن حُجْر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير» (٧)، قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) (٨)، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في (٩) كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١١)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٦١)، عن محمد بن سيرين: «أن أنس رضي الله عنه كان يكبر في العيد تسعًا»، وإسناده صحيح.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٦٩، التعليق للقاضي ٤/ ٤٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٦.
(٣) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٥١١.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٨، مسائل أبي داود ص ٨٧، زاد المسافر ٢/ ٢٧٠.
(٥) في (د) و(و): سهو.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٥٤، مسائل أبي داود ص ٨٧.
(٧) سبق تخريجه ٢/ ١٦٨ حاشية (٤).
(٨) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٣.
(٩) من قوله: (مع التَّكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله) إلى هنا سقط من (و).