ويجدِّد عمامته كيف شاء. فرع: ما حرُم استعمالُه؛ حرُم بيعُه وخياطتُه، وكذا أجرتُها، نَصَّ عليه (١). (١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، الفروع ٢/ ٨١. المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦