تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى التِّرمذي عن أحمد: (لا يُكرَه) (١)، قال ابن المنذر: (لا أعلم فيه حديثًا يثبت) (٢).

وهو (٣): إرخاءُ الثَّوب لغةً، قاله الجوهري (٤).

واصطلاحًا: (أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» و«الفروع»، وجزم به في «الشَّرح»، زاد: (ولا يضمَّ طرَفيه (٥) بيديْه)، وهو رواية.

وظاهره: أنَّه إذا ردَّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى؛ لا يكره؛ لزوال معنى السدل، ونقل صالح: (طرحه (٦) على أحدهما، ولم يردَّ أحد طرفيه على الآخر) (٧).

وقال ابن عقيل: هو إسبال الثَّوب على الأرض.

وقيل: وضع وسط الرِّداء على رأسه، وإرساله من ورائه (٨) على ظهره، وهي لِبْسة (٩) اليهود.

وقال القاضي: هو وضع الرِّداء (١٠) على عنقه، ولم يردَّه على كتفيه (١١).

(١) ينظر: سنن الترمذي ١/ ٤٨٨، وعبارته: (فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد).

(٢) ينظر: المغني ١/ ٤١٨.

(٣) قوله: (وهو) سقط من (أ).

(٤) ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٢٨.

(٥) في (أ) و(د) و(و): طرفه. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٣/ ٢٤٦.

(٦) في (و): طرفه.

(٧) قوله: (لا يكره لزوال معنى السدل) إلى هنا سقط من (أ).

وينظر كلام أحمد في مسائل صالح ١/ ٣٧٤.

(٨) قوله: (من ورائه) هو في (أ): في رواية. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٥٦.

(٩) في (أ) و(و): لشبه.

(١٠) قوله: (على رأسه، وإرساله في رواية على ظهره) إلى هنا سقط من (و).

(١١) في (أ) و(ب): كتفه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٧٤