تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في «الفصول»: وكره (١) جماعة شربه بعد الأذان بقطعةٍ (٢)؛ لأنَّه بيعٌ منهيٌّ عنه، وكذا شربه على أن يعطيه الثَّمن بعد الصَّلاة؛ لأنَّه بَيعٌ، ويتخرَّج الجواز للحاجة دفعًا للضَّرر، وتحصيلًا لاستماع الخطبة.

الثَّالثة (٣): يُستحَبُّ لمن صلَّى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر، فيصلِّيها في موضعه (٤)، ذكره في «الفصول» و«المستوعب»، ولم يذكره الأكثرُ.

ويُستحَبُّ انتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة؛ لقوله عليه السلام: «إنَّكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» (٥).

وذكر الشَّيخان وجماعةٌ: جلوسه بعد فجرٍ وعصرٍ إلى طلوعها وغروبها، لا (٦) في بقيَّة الصَّلوات، نَصَّ عليه (٧)، لكن اقتصر على الفجر؛ لفعله عليه السلام، رواه مسلمٌ عن جابر بن سَمُرةَ (٨).

(١) في (أ): وذكره. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ١٨٨، والإنصاف ٥/ ٣١١.

(٢) قال في المصباح المنير ٢/ ٥٠٨: (قطعت له قطعة من المال: فرزتها، واقتطعت من ماله قطعة: أخذتها).

(٣) في (ز): الثانية.

(٤) في (أ) و(ب): موضعها.

(٥) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٤٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٦) قوله: (لا) سقط من (ب)، وهو في (د): لأن.

(٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥.

(٨) أخرجه مسلم (٦٧٠).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٦٦٤