تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأى فُرجةً، وجوَّزه أبو المعالي.

(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ؛ فليصلِّ ركعتين (١)» متَّفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: «ولْيَتجَوَّز فيهما» (٢)، وكذا قاله (٣) أحمد (٤) والأكثر، ولا يزيد عليهما.

هذا إذا كانت تُقام في مسجدٍ، فإن لم يكن لم يُصلِّ (٥).

وفي «المغني» و«التَّلخيص» و«المحرَّر»: إن لم تفته (٦) معه تكبيرة الإحرام.

فإن جلس؛ قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله: «قُمْ فاركع ركعتين» (٧).

قال المجْدُ في شرحه: ما لم يَطُل الفصلُ.

فإن ذكر فائتة، أو قلنا: له (٨) سنَّة؛ صلاَّها، وكفت (٩) إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأنَّ تحيَّة المسجد لا تحصل بغيرهما (١٠).

(١) كتب على هامش الأصل و(د): (عن جابر بن عبد الله قال: «جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين» أخرجه أبو الفضل بن أبي الفراتي).

(٢) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).

(٣) في (د): قال.

(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٩.

(٥) في (و): فليصل.

(٦) في (و): يفته.

(٧) سبق تخريجه حاشية (٢).

(٨) كذا في الأصل والنسخ الخطية، والذي في الفروع: (لها).

(٩) قوله: (وكفت إن) هو في (د): ركعتان.

(١٠) في (و): بغيرها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٦٥٧