رأى فُرجةً، وجوَّزه أبو المعالي.
(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ؛ فليصلِّ ركعتين (١)» متَّفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: «ولْيَتجَوَّز فيهما» (٢)، وكذا قاله (٣) أحمد (٤) والأكثر، ولا يزيد عليهما.
هذا إذا كانت تُقام في مسجدٍ، فإن لم يكن لم يُصلِّ (٥).
وفي «المغني» و«التَّلخيص» و«المحرَّر»: إن لم تفته (٦) معه تكبيرة الإحرام.
فإن جلس؛ قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله: «قُمْ فاركع ركعتين» (٧).
قال المجْدُ في شرحه: ما لم يَطُل الفصلُ.
فإن ذكر فائتة، أو قلنا: له (٨) سنَّة؛ صلاَّها، وكفت (٩) إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأنَّ تحيَّة المسجد لا تحصل بغيرهما (١٠).
(١) كتب على هامش الأصل و(د): (عن جابر بن عبد الله قال: «جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين» أخرجه أبو الفضل بن أبي الفراتي).
(٢) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).
(٣) في (د): قال.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٩.
(٥) في (و): فليصل.
(٦) في (و): يفته.
(٧) سبق تخريجه حاشية (٢).
(٨) كذا في الأصل والنسخ الخطية، والذي في الفروع: (لها).
(٩) قوله: (وكفت إن) هو في (د): ركعتان.
(١٠) في (و): بغيرها.