تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: إن لم يتعذَّر.

وعنه: يشترط لوجوبها لا لجوازها.

وإن لم يعلم بموته إلاَّ بعد الصَّلاة، واشترط إذنه؛ فعنه: لا إعادة للمشقَّة. وعنه: بلى؛ لبيان الشَّرط.

فرع: إذا غلب الخوارج على بلد، فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتِّباعهم، نَصَّ عليه (١)، قال القاضي: ولو قلنا: من شرطها إمام، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ.

وقال ابن أبي موسى: يصلِّي معهم الجمعة، ويعيدها ظُهرًا.

(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٤٥.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٦٣٩