تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهره: أنَّه يُكرَه حمل ما يُثقِله كالجَوْشَن، وما يَمنَع من إكمالها كالمِغْفَر، وما يَضرُّ غيرَه كالرُّمح، هذا إذا كان متوسِّطًا، فإن كان في حاشية لم يُكرَه، قال (١) جماعةٌ: وإن احتاج إلى ذلك؛ فلا كراهة.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ)؛ أي: حَمْل الخِفِّ من سلاحٍ يَقِيه، واختاره جماعةٌ، وقاله داود (٢)، وفي «الشَّرح»: (وهو أظهرُ؛ لأنَّ الأمرَ للوجوب)، وليس بشرطٍ وِفاقًا (٣)، قال في «الفروع»: (ويَتوجَّهُ احتمالٌ).

لكنْ إن كان بهم أذًى من مطرٍ أو مرضٍ، فلا يجب بغير خلاف (٤).

فرعٌ: يجوز حملُ سلاحٍ نَجِسٍ في هذه الحال للحاجة، بلا إعادة على المشهور.

(١) في (أ) و(ب) و(د) و(ز): قاله.

(٢) في (ب) و(و): أبو داود. والمثبت موافق لما في المغني ٢/ ٣٠٦.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤، شرح التلقين ١/ ١٠٥١، الحاوي الكبير ٢/ ٤٦٨، الشرح الكبير ٥/ ١٤٢.

(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٥٩٠