تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهره: لا فرق بين العامِد والعالِم وضدِّهما على المذهب، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لو أحرم بالصَّلاة فذًّا: أنَّها تَصِحُّ.

وعنه: عكسُها، اختاره في «الرَّوضة».

وعنه: إن علِم النَّهيَ.

وعنه: تصحُّ (١)، حكاها الدِّينوريُّ؛ لأنَّ أبا بكرةَ - واسمُه نُفَيْعٌ - ركَع دون الصَّفِّ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «زادكَ اللهُ حِرْصًا، ولا تَعُدْ» رواه البخاريُّ (٢)، ولم يأمرْه بالإعادة.

وجوابُه: بأنَّه عليه السلام نهاه عن العَود، والنَّهي يقتضي الفساد، وعَذَره فيما فعله بالجهل، وفيه نظرٌ على المذهب.

وعنه: في النَّفل، وبناه في «الفصول» على من صلَّى بعض الصَّلاة منفرِدًا، ثمَّ نوى الائْتِمامَ.

وفي «النَّوادر» روايةٌ: يَصِحُّ لخوفه تضييقًا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر (٣).

وحيث صحَّت، فالمرادُ مع الكراهة.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه إلاَّ لعُذرٍ، وهو ظاهر كلام شيخنا (٤).

وقيل: تصحُّ (٥) فذًّا في صلاة الجنازة، قاله في «التَّعليق»، وجزم جماعةٌ أنَّه أفضلُ إن تعيَّن (٦) صفًّا، ولأحمدَ من رواية عبد الله العُمَريِّ عن أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على جنازةٍ، فكانوا ستَّةً، فجعل الصَّفَّ (٧) الأوَّل ثلاثةً،

(١) في (و): يصح.

(٢) أخرجه البخاري (٧٨٣).

(٣) قوله: (لعذر) سقط من (ب).

(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٦.

(٥) في (و): يصح.

(٦) في (و): يعين.

(٧) قوله: (الصف) سقط من (ز).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٥٠٩