تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.

وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.

وإن كمُلت الجمعة لمَن (١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.

الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلًا في الأصحِّ.

(١) في (د) و(و): لمن.

(٢) في (أ): مثل.

(٣) في (ب) و(ز): تصحُّ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٤٩٧