تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون المراد غير صلاة المرأة في بيتها، فلا تعارض (١).

وكذا مضاعفة النَّفل على غيرها، لكنَّ كلامَ الأصحاب: أنَّ النَّافلة بالبيت (٢) أفضل للأخبار (٣).

ومسجد المدينة مراد؛ لأنَّه السَّبب، وهذا أظهر.

ويحتمل أنَّ مرادهم التَّفضيل المذكور بالنِّسبة إلى سائر المساجد، أو إلى غير البيوت، فلم تدخل البيوت، فلا تعارض.

مسائل:

الجنُّ مكلَّفون في الجملة؛ يدخل كافرهم النَّار، ومؤمنهم الجنَّة، لا أنَّه يصير ترابًا كالبهائم، وثوابه النَّجاة من النَّار، وهم في الجنَّة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافًا لمن قال: لا يأكلون ولا يشربون فيها، أو أنَّهم في رَبَض الجنَّة.

ولم يبعث إليهم نبيٌّ قبل نبيِّنا، وليس منهم رسولٌ، ذكره القاضي وغيره. وقيل: بلى؛ وهو قول الضَّحاك.

وقال (٤) ابن (٥) حامد: هم كالإنس في التَّكليف (٦) والعبادات.

وفي «النَّوادر»: تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلم الجن، وهو موجود زمن النُّبوَّة.

(١) في (د): معارض.

(٢) في (ب) و(د) و(و): في البيت.

(٣) وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجه البخاري (٧٣١).

(٤) في (أ) و(د): وقاله. والمثبت هو الموافق لما في الفروع ٢/ ٤٦٠.

(٥) قوله: (ابن) سقط من (د)، وفي (و): أن.

(٦) في (أ): التنظيف.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٤٥٧