تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدَّاري (١)، والنُّعمان بن بشير (٢)، وأيُّوب (٣)، وعائشة (٤) (٥).

وظاهره: أنَّه لو خالف وأحرم به؛ لم تنعقد، وذكره في التلخيص وغيره الصحيحَ من المذهب. وعنه: بلى.

وفي جاهل روايتان.

قال ابن تميم: (وظاهر الخرقي: أن (٦) إتمام النَّفل في وقت النَّهي لا بأس به)، ولا يقطعه بل يخفِّفه.

(إِلاَّ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز الكلُّ فيها، اختاره (٨) صاحب «الفصول» و«المذهب»

(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٠٩٨)، عن عروة بن الزبير، عن تميم الداري: «أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين»، إسناده صحيح.

(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١٠٢)، عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين»، وفي إسناده شريك النخعي وهو ضعيف الحديث.

(٣) هكذا في النسخ الخطية، والذي في الأوسط: (أبو أيوب الأنصاري).

أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٧)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١١٠٣)، عن طاوس: «أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما»، وإسناده صحيح.

(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤)، عن كريب: أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها وفيه: «سلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عنهما»، الحديث.

(٥) ينظر: الأوسط ٢/ ٣٩٣.

(٦) قوله: (التلخيص وغيره الصحيح من المذهب …) إلى هنا سقط من (أ).

(٧) زاد في (ب) و(ز): (فإنها).

(٨) في (ز): اختارها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٤٢٣