تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: الأُولى فقط.

وعنه: عكسه.

تنبيهٌ: إذا قرأ سجدةً، فسجد (١) ثمَّ أعادها، ففي تكرارها وجهان. وقيل: يوحِّدها الرَّاكب في صلاة ويكرِّرها غيره.

ويتوجَّه مثله: تحية مسجد إن تكرَّر دخوله، ويأتي فيمن تكرَّر دخوله مكة.

فائدةٌ: موضع سجدة ﴿ص﴾ عند (٢) ﴿وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، و﴿حم﴾ عند ﴿يَسْأَمُونَ﴾ [فُصّلَت: ٣٨]؛ لأنه من تمام الكلام. وقيل: ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [فُصّلَت: ٣٧]، واختاره (٣) جماعة؛ لأنَّ الأمر بالسُّجود فيها. وعنه: يخيَّر.

(وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَ) يكبِّر (إِذَا رَفَعَ)، هذا هو المذهب (٤)؛ لما تقدَّم من حديث ابن عمر، ولأنَّه سجود مفرَدٌ أشبه السُّجود بعد السَّلام للسَّهو.

وقيل: لا يكبِّر للرَّفع منه، بل يسلِّم إذا رفع؛ وهو ظاهر الخِرَقي.

وقيل: إن كان في غير صلاة (٥) كبَّر للإحرام والسُّجود والرَّفع منه (٦)، وقاله أبو الخطَّاب، وصحَّحه في «الرِّعاية»؛ كما لو صلَّى ركعتَين.

[.....] ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨)﴾ [الإسرَاء: ١٠٨] (٧).

(١) في (أ): يسجد.

(٢) قوله: (عند) سقط من (و).

(٣) في (د): واختار.

(٤) في (و): المشهور.

(٥) في (ب) و(و): الصلاة.

(٦) قوله: (منه) سقط من (أ).

(٧) كتبت هذه العبارة في هامش الأصل وعليها علامة تصحيح، وما بين المعقوفين في أوله غير واضح في الأصل، ولا توجد هذه العبارة في شيء من النسخ الخطية الأخرى، ولم نقف عليها في كتب الأصحاب، ونقل النووي في المجموع ٤/ ٦٥: أن اختيار الشافعي رحمه الله تعالى أن يقول في سجود التلاوة: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾، فلعل هذا هو المراد، والله أعلم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٤٠٩