تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن مسعود لتَميم بن حذلم (١)، وهو غلامٌ يقرأ (٢) عليه سجدة، فقال: «اسجد فإنَّك إمامنا فيها» رواه البخاريُّ تعليقًا (٣).

فلا يسجد قُدَّام إمامه، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى.

وقيل: بلى، في الكلِّ (٤)؛ كما يسجد لتلاوة أميٍّ وزمِن؛ لأنَّ ذلك ليس بواجب عليه.

ولا يسجد رجلٌ لتلاوة صبيٍّ في وجه.

(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ؛ لَمْ يَسْجُدْ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لقوله: «ولو سجدتَ سجدنا معك» (٦)، وقدَّم في «الوسيلة»: أنَّه إذا كان التَّالي في غير صلاةٍ، ولم يسجد؛ سجد مستمِعُه، قال أحمد: إذا ترك الإمام السُّجود؛ فإن شاء أتى به (٧).

(١) في (أ): حذام.

(٢) في (د) و(و): فقرأ.

(٣) علَّقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم (٢/ ٤١)، ووصله سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٢/ ٤١٠)، ووصله البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٢٤)، وجعله عن تميم بن حِذْيم، وفرَّق بينه وبين ابن حَذلم، وخالفه ابن حبان وابن ماكولا وجعلاهما واحدًا. وإسناده صحيح. ينظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٨٥، الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٠٥.

(٤) قوله: (في الكل) سقط من (ب) و(ز).

(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٢٦.

(٦) سبق تخريجه ٢/ ٤٠٤ حاشية (٦).

(٧) في مسائل عبد الله ص ١٠٤: (إذا أتى على السجدة ولم يسجد، قال: يومئون الذي يصلون خلفه؟ قال: لا بأس). وينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٢٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٤٠٥