تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«المغني»؛ لأنَّه خلاف قوله عليه السلام: «صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى» (١)، ولأنَّه لا يجزئ (٢) في الفرض، فكذا في النَّفل؛ كالسَّجدة، ولم يرد أنَّه فُعل في غير الوتر.

فرعٌ: يجوز التَّطوُّع جماعةً. وقيل (٣): ما لم يُتَّخذ (٤) عادة. وقيل: يستحبُّ. وقيل: يكره. قال أحمد: ما سمعته (٥).

(فَصْلٌ)

تسنُّ (٦) صلاةُ الاستخارة، أطلقه الإمام والأصحاب، فظاهره: ولو في حجٍّ وغيره من العبادات؛ لحديث جابر رواه البخاريُّ (٧).

ويستحبُّ صلاة الحاجة إلى الله تعالى، وإلى آدمِيٍّ؛ لما روى عبد الله بن أبي أَوفى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كانت له إلى الله حاجةٌ (٨) أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ، وليحسِنِ الوضوءَ، ثمَّ ليصلِّ ركعتين، ثمَّ ليُثنِ على الله تعالى، وليصلِّ على النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ ليقل: لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليُّ العظيم، سبحان ربِّ العرش العظيم، الحمد لله ربِّ العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ

(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢ حاشية (١).

(٢) في (ز) و(و): تجزئ.

(٣) قوله: (وقيل) سقط من (أ).

(٤) في (و): تتخذ.

(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٠.

(٦) في (و): يسن.

(٧) أخرجه البخاري (٦٣٨٢).

(٨) قوله: (إلى الله حاجة) هو في (أ): حاجة إلى الله.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٣٩٧