تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مستحبٌّ، إلاَّ على النَّبيِّ ﷺ فكان (١) واجبًا، ولم يُنسخ على المشهور.

(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ اللَّيلِ مثْنَى مثْنَى» متَّفقٌ عليه (٢).

فإن زاد على ذلك؛ فاختار ابن شهاب والمؤلِّف: أنَّه (٣) لا يَصِحُّ (٤)، قال أحمد فيمن قام في (٥) التَّراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ؛ لأنَّ عليه تسليمًا (٦)، ولا بدَّ؛ للخبر.

وعنه: يَصحُّ مع الكراهة، ذكره جماعةٌ، وهو المشهور، وسواءٌ علم العدَدَ أو نسيَه.

قوله: (مَثْنَى)، هو معدول عن اثنين اثنين (٧)؛ ومعناه معنى المكرَّر، فلا يجوز تكريره، وإنَّما كرَّره عليه السلام للَّفظ لا للمعنى.

وذكر الزَّمخشري: (مُنِعَتِ الصَّرفَ للعدْلَين؛ عدلها عن صيغتها، وعدلها

(١) في (أ): وكان.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩).

(٣) في (د) و(و): أنها.

(٤) في (د) و(و): تصحُّ.

(٥) في (د) و(و): إلى.

(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٧.

(٧) قوله: (اثنين اثنين) هو في (أ) و(د): اثنتين اثنتين.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٣٩٠