تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لقوله عليه السلام: «إذا سها أحدُكم فليسجد» (١)، فعلَّق السُّجود على السَّهو، ولأنَّه (٢) شُرع جُبرانًا، والعامِد لا يُعذَر ولا ينجبر خلَلُ صلاته بسجوده، بخلاف السَّاهي، ولذلك أضيف السُّجود إلى السَّهو.

وقال ش (٣): يسجد لترك القنوت، والتشهُّد، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ فيه؛ لأنَّ ما تعلَّق الجبر بسهوه؛ تعلَّق بعمده؛ كجُبران الحج.

(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة (١٠٥٥)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه مسلم (٥٧٢)، بلفظ: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين».

(٢) في (أ): لأنَّه.

(٣) قوله: (ش) سقطت من (أ). وينظر: الحاوي ٢/ ١٨١، حلية العلماء ٢/ ١٤٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٣٠٣