تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجِبَ: سنَّةً اصطلاحًا، قال ابن شهابٍ: كما سمَّى المبيتَ ورميَ الجمار وطوافَ الصَّدر سُنَّةً، وهو واجِبٌ.

(التَّكْبِيرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) في الأصحِّ؛ لأنَّه عليه السلام كان يكبِّر، وقال: «صلُّوا كما رأيْتموني أصلِّي» (١).

وعنه: ركنٌ لا يَسقُط (٢) بالسَّهو كتكبيرةِ الإحرام.

وعنه: يَسقط (٣) في حقِّ (٤) مأمومٍ فقطْ.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه عليه السلام لم يعلِّمه (٥) المسيءَ في صلاته، ولا يجوز تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة.

قلنا (٦): ولم يعلِّمه (٧) التشهُّدَ، ولا السَّلامَ، ولعلَّه اقتصَر على تعليمه ما أساء فيه.

(وَالتَّسْمِيعُ)، وهو قول: سمع الله لمن حمده، في حقِّ إمامٍ ومنفرِدٍ، (وَالتَّحْمِيدُ) وهو قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، في حقِّ الكُلِّ، (فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ)؛ لما سبق من النُّصوص فعلًا له، وأمْرًا به.

(وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَرَّةً مَرَّةً) على المذهب، والزَّائدُ على المرَّةِ سُنَّةٌ.

(وَسُؤَالُ المَغْفِرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً) على المشهور، ولم ينقل تركه.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه لم يعلِّمْه المسيءَ في صلاته.

(١) أخرجه البخاري (٦٣١).

(٢) في (أ) و(ب) و(د) و(ز): تسقط.

(٣) في (أ) و(د) و(ز): تسقط.

(٤) في (و): كل.

(٥) في (أ) و(د) و(و): يُعَلِّم.

(٦) في (و): ولنا.

(٧) في (و): نعلمه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٢٩٣