تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسُّترةُ: ما يستَتر (١) به، ولو بخيط مطلقًا.

(مِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ (٢)؛ لقوله عليه السلام: «إذا وضعَ أحدُكم بين يدَيه مثلَ مُؤْخرةِ الرَّحْلِ (٣)؛ فليصلِّ، ولا يُبالِ من (٤) يَمُرُّ وراءَ ذلك (٥)» رواه مسلمٌ (٦)، «وصلَّى في الكعبةِ وبينه (٧) وبين الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرع» رواه أحمد والبخاري (٨).

فإن كان في مسجدٍ ونحوِه؛ قرُب من الجدار، أو فضاء؛ فإلى شَيءٍ شاخِصٍ من شجرةٍ أو بعيرٍ أو ظهرِ إنسانٍ أو عصًا؛ «لأنَّه عليه السلام صلَّى إلى حَرْبةٍ وإلى بعيرٍ» رواه البخاري (٩).

ويلقي (١٠) العصا بين يدَيه عَرضًا؛ لأنَّها في معنى الخطِّ، ويُستحَبُّ انحرافُه عنها قليلًا؛ لفعله عليه السلام، رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد ليِّن، قال عبد الحقِّ: وليس إسنادُه بقويٍّ (١١)، لكنْ عليه جماعة من

(١) في (أ) و(د) و(ز): يستر.

(٢) في (د) و(و): الرجل.

(٣) في (و): الرجل.

(٤) قوله: (من) سقط من (و).

(٥) في (و): تلك.

(٦) أخرجه مسلم (٤٩٩).

(٧) في (ب) و(ز): بينه.

(٨) أخرجه أحمد (٥٩٢٧)، والبخاري (٥٠٦).

(٩) الصلاة إلى الحربة أخرجه البخاري (٤٩٨)، والصلاة إلى البعير عند البخاري أيضًا (٤٣٠).

(١٠) في (أ) و(د) و(و): وتكفي.

(١١) أخرجه أحمد (٢٣٨٢٠)، وأبو داود (٦٩٣)، وهو حديث ضعيف، في سنده الوليد بن كامل، وهو لين الحديث، وفيه جهالة المهلب بن حجر وضباعة بنت المقداد بن الأسود، وممن ضعفه أيضًا: ابن عدي والبيهقي وابن القطان. ينظر: الخلاصة ١/ ٥١٩، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٢٥٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٢٨٠