تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان مكروهًا، وحينئذ (١) لا تَبطُل به.

وقال ابن حامِدٍ، والقاضي في «شرحه الصَّغير»: تَبطُل به.

وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه يُكرَه الإقعاءُ من غير حاجةٍ.

وعنه: هو (٢) جائزٌ، روى مهنَّى عنه: (لا أفعله، ولا أَعِيبُ على من يفعله، العبادلة (٣) كانوا يفعلونه) (٤).

(وَهُوَ أَنْ يَفْرُشَ قَدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ)؛ كذا فسَّره الإمامُ أحمدُ (٥)، واقتصر عليه في «المغني» و«الفروع».

(١) قوله: (وحينئذ) سقط من (أ).

(٢) في (أ): أنه.

(٣) كتب على هامش (د): (العبادلة يعني: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وغيرهما).

(٤) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٨.

والأثر: أخرجه عبد الرزاق (٣٠٢٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١١٩)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٧٣٧)، من طرق عن طاوس: «أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين».

إسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص (١/ ٦٢٢).

(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٧٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٢٥٥