تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهره: لا فرق بين اختلافهما في جهتين أو جهة، والأول المذهب، والثَّاني قُوَيل.

ولا يصحُّ اقتداؤه به - نَصَّ عليه (١)، لظنِّه خطأه - بإجماع.

وذكر في «المغني»: أنَّ قياس المذهب صحَّة الاقتداء مع اختلافهما في جهتين، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّ كلًّا منهما يعتقد صحَّة صلاة الآخَر، وأنَّ فرضه التوجُّه إلى ما توجَّه إليه، فلم يمنع الاقتداء به؛ كالمصلِّين (٢) حول الكعبة.

وقيل: تبطل صلاة المأموم فقط.

وظاهر كلامهم: يصحُّ ائتمامه به إذا لم يعلم حاله.

فإن (٣) كان اختلافهما في جهة، فتيامن (٤) أحدهما وتياسَر (٥) الآخَر؛ وفي (٦) صحَّة اقتداء أحدهما بالآخر وجهان، ذكرهما القاضي.

وذكر في «الشَّرح»: أنَّه لا يختلف المذهب في صحَّة الاقتداء؛ لاتِّفاقهما في الجهة (٧) الواجب استقبالها.

وظاهره: ولو ضاق الوقت؛ كالحاكم ليس له تقليده (٨) غيره، وكما لو كان متَّسعًا.

وفيه وجه، وهو الذي في «التَّلخيص»، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد؛

(١) ينظر: الفروع ٢/ ١٢٧.

(٢) في (ب) و(د): كالمصلي.

(٣) في (أ) و(ب) و(ز): وإن.

(٤) في (د): فيتيامن.

(٥) في (د): ويتياسر.

(٦) في (ب) و(ز): ففي.

(٧) في (أ) و(د) و(ز): جهة.

(٨) هكذا في الأصل، وفي (أ) و(ب) و(د) و(ز): تقليد.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ١٣٦