تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصحُّ (١) على أبي قبيس؛ فإنَّه (٢) أعلى منها.

وقيل: لا تصحُّ (٣) على ظهرها.

وقيل: لا تصحُّ (٤) فيها إن نُقض البناء وصُلِّي إلى الموضع.

والحِجْر منها، نَصَّ عليه (٥)، وهو ستَّةُ أذرُع وشيء، فيصحُّ التوجُّه إليه.

وقال ابن حامد وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكِّي.

ويسنُّ النَّفل فيه، والفرض (٦) كداخلها في ظاهر كلامهم، والله أعلم.

مسألة: يُستحبُّ نفله فيها. وعنه: لا.

ونقل الأثرم: يصلِّي فيها إذا دخل وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ ﷺ (٧)، ولا يصلِّي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام عليه السلام بين الأسطوانتين (٨).

(١) في (و): يصح.

(٢) في (أ) و(ب): لأنه.

(٣) في (و): يصح.

(٤) في (و): يصح.

(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٦٥.

(٦) زيد في (و): فيه.

(٧) أخرجه البخاري (١٥٩٨)، ومسلم (١٣٢٩).

(٨) ينظر روايتا الأثرم وأبي طالب: في الفروع ٢/ ١١٤.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ١٢٠