تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يُقبَلْ، قَولًا واحِدًا.

والخِلافُ جارٍ في جِلْدِ مَيتَةٍ، وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: وفي مَيتَةٍ، وأطْلَقَ في «التَّبصرة» الخِلافَ في كلبٍ وخِنْزيرٍ.

(وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ مِنْهُ (١) شَيْئًا، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَلَدِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ)، جَزَمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» في (نَفْسِه)؛ لِأنَّ الغَصْبَ لا يَثبُتُ عَلَيهِ، ولا على وَلَدِه؛ إذ الغَصْبُ الاِسْتِيلاءُ على مالِ الغَيرِ.

وإنْ فَسَّرَه بخَمْرٍ، أوْ جِلْدِ مَيتَةٍ، أوْ كلبٍ فيه نَفْعٌ؛ قُبِلَ منه.

وفي الوَلَد وَجْهٌ: أنَّه يُقبَلُ.

وفي «المغْنِي» و«الشَّرح»: أنَّه (٢) إنْ فَسَّرَه بما يُنتَفَعُ به؛ قُبِلَ.

قال الأَزَجِيُّ: فإنْ كان المقَرُّ له (٣) مُسلِمًا؛ لَزِمَه إراقةُ الخَمْر وقتلُ (٤) الخِنْزيرِ.

وإنْ قال: غَصَبْتُكَ، ثُمَّ فسَّرَه بحَبْسِه وسَجْنه؛ قُبِلَ.

وفي «الكافي»: لا يَلزَمُه شَيءٌ؛ لِأنَّه قد يَغصبُه نَفْسَه.

وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: إنْ قال: غَصَبْتُكَ، ولم يَقُلْ شَيئًا؛ قُبِلَ بنَفْسِه وَوَلَدِه عِنْدَ القاضِي.

قال (٥): وَعِنْدِي لَا؛ لِأنَّ الغَصْبَ حكمٌ شَرْعِيٌّ، فلا يُقبَلُ إلاَّ بما هو مُلتَزَمٌ شَرعًا.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَليَّ (٦) مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ خَطِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، أَوْ جَلِيلٌ؛ قُبِلَ

(١) قوله: (غصبت منه) هو في (ظ): غصبته.

(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).

(٣) قوله: (له) سقط من (ظ).

(٤) في (م): وقيل.

(٥) في (م): وقال.

(٦) قوله: (علي) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٧٥٤