تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعْتَرَفَ أنَّ الألْفَ مُستَحَقٌّ في المال المشارِ إلَيهِ.

وكذا إنْ قال: له في هذا العبدِ ألْفٌ، أوْ في هذه الدَّارِ نِصفُها؛ فلا يُقبَلُ تفسيره (١) بإنْشاءِ هِبَةٍ.

(وَإِنْ (٢) قَالَ: لَهُ مِنْ مَالِي، أَوْ: فِي مَالِي، أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ، أَوْ: نِصْفُ دَارِي هَذِهِ)؛ صحَّ على الأصحِّ.

وفي «التَّرغيب»: المشْهورُ لا؛ للتَّناقُضِ.

فَلَوْ زاد (٣): بحقٍّ لَزِمَنِي، ونحوَه؛ صحَّ عَلَيهِما، قاله القاضي وغَيرُه.

(وَ) على الأوَّل: إنْ (فَسَّرَهُ (٤) بِالْهِبَةِ، وَقَالَ (٥): بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ؛ قُبِلَ مِنْهُ)، ذَكَرَه جماعةٌ؛ لِأنَّ التَّفْسيرَ يَصلُحُ أنْ يَعُودَ إلَيها مِنْ غَيرِ تنافٍ (٦)، وكما لوْ قال: له عليَّ ألْفٌ، ثُمَّ فسَّرَه بدَينٍ.

وقال القاضِي وأصْحابُه: لا يُقبَلُ.

وعلى الأوَّل: إنْ ماتَ ولم يُفسِّرْه، أوْ رَجَعَ عنه؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ.

وذَكَرَ الأَزَجِيُّ في: له ألْفٌ في (٧) مالِي؛ يَصِحُّ؛ لِأنَّ مَعْناهُ: اسْتَحَقَّه بسببٍ سابِقٍ، و: مِنْ مالِي؛ وَعْدٌ، قال: وقال أصْحابُنا: لا فَرْقَ بَينَ (مِنْ) و(الفاء) في أنَّه يُرجَعُ في تَفْسيره إلَيهِ، ولا يكُونُ إقْرارًا إذا أضافَه إلى نَفْسِه، ثُمَّ أخْبَرَ لغَيرِه بشَيءٍ منه.

(١) في (ن): إقراره.

(٢) في (ظ): فإن.

(٣) في (م): زادا.

(٤) في (ن): إن وفسره. وفي (م): وإن فسره.

(٥) زيد في (ن): قد.

(٦) في (ن): مناف.

(٧) في (ظ): من.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٧٣٤