تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأطْلَقَ في «التَّرغيب» وجْهَينِ فِيهِما.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)؛ لِأنَّه علَّقه على شرطٍ، ولِأنَّه يَجُوزُ أنْ يُصدِّقَ الكاذِبَ.

وفي «الكافي» وغَيره: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إنْ شَهِدَ به فُلانٌ؛ هل يكُونُ مُقِرًّا؟ على وَجْهَينِ.

(فَإِنْ (١) قَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ (٢) فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

إحْداهُما: لا يكُونُ إقْرارًا (٣)؛ لِأنَّه علَّقه على شَرْطٍ.

والثَّانِي: بَلَى، جَزَمَ به في «الوجيز» و«الفروع»؛ لِأنَّه لا يُتصَوَّرُ صِدْقُه إلَّا مع ثُبوته في الحالِ، وقد أَقَرَّ بصِدْقه.

قال في (٤) «الرِّعاية»: فإنْ قال: الشُّهودُ عُدُولٌ؛ فلَيسَ إقْرارًا بالمدَّعَى، وقِيلَ: بَلَى، إنْ جازَ الحُكْمُ عَلَيهِ به (٥)، قال ابنُ حَمْدانَ: أوْ (٦) قُلْنا طَلَبُ التَّزكِيَة للشُّهود.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوِ الأَعْجَمِيُّ (٧) بِالعَرَبِيَّةِ، وَقَالَ: لَمْ أدرِ مَعْنَى (٨) مَا قُلْتُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، والظَّاهِرُ براءةُ ذِمَّتِه، وصِدقُه في قُولِه، ووجبت (٩) اليمينُ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ كَذِبُه.

(١) في (ن): وإن.

(٢) قوله: (به) سقط من (ن).

(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(٤) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن).

(٥) قوله: (به) سقط من (م).

(٦) في (ن): إن.

(٧) في (ن): العجمي.

(٨) قوله: (لم أدر معنى) هو في (ظ): (لم أدر)، وفي (م): لم أرد.

(٩) في (م): وجبت.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٧٠٨