تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاعْتُبِرَ تصديقُه؛ كما لو أَقَرَّ له بمالٍ، وحِينَئِذٍ: إذا صدَّقَه ثَبَت (١) نَسَبُه، ولو كان (٢) بَعْدَ مَوتِ المُقِرِّ؛ لِأنَّ بتصدِيقه (٣) يَحصُلُ اتِّفاقُهما على التَّوارُث من الطرفين (٤) جميعًا.

(وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما (٥): يثبُت (٦) نَسَبُه وإرْثُه، اخْتارَه القاضي، وجَزَمَ به في «الكافي» و«الوجيز»؛ لِأنَّه لا قَولَ له، أشْبَهَ الصَّغِيرَ.

والثَّانِي: لَا؛ لِأنَّ نَسَبَ المكلَّف لا يَثبُتُ إلَّا بتَصْدِيقِه، ولم يُوجَدْ.

ويُجابُ عن هذا: بأنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ.

ولا يُعتَبَرُ في تَصْديقِ أحدِهما بالآخَر تَكرارُه في المنْصُوص (٧)، فيَشهَدُ الشَّاهِدانِ بنَسَبِهما بِدُونِه.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ بأَبٍ، أوْ زَوجٍ، أوْ مَولًى أعْتَقَه؛ قُبِلَ بالشُّروط السَّابِقةِ.

وفي «الوسيلة»: إذا قال عن (٨) بالِغٍ: هو ابْنِي، أوْ أبي (٩)، فسَكَتَ المدَّعَى عَلَيهِ؛ ثَبَتَ نَسَبُه في ظاهِرِ قَولِه.

(١) في (م): يثبت.

(٢) قوله: (كان) سقط من (م).

(٣) في (م): تصديقه.

(٤) في (م): طريقين.

(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(٦) في (ن): ثبت.

(٧) ينظر: الفروع ١١/ ٤١٩.

(٨) في (ن): غير.

(٩) في (م): أبي وابني.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٩٠