تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقٌّ لله تعالَى، فلم يَرتَفِعْ بقَولِ أَحَدٍ؛ كالإقْرارِ على حقِّ الغَيرِ.

(وَعَنْهُ: يُقْبَلُ (١) فِي نَفْسِهَا)، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة، كما لو أقَرَّتْ بمالٍ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الْأَوْلَادِ)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ للزوج (٢).

(وَإِنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَدًا (٣)؛ كَانَ رَقِيقًا)؛ لِأنَّه حَدَثَ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّها.

(وَإِذَا (٤) أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ (٥) أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ (٦) هَلْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٧):

أحدهما (٨)، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لِاحْتِمالِ أَنَّها أتَتْ به في غَيرِ مِلْكِه.

والثَّانِي: بَلَى؛ لِأنَّه أَقَرَّ بوَلَدِها وهي في مِلْكِه، فالظَّاهِرُ أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه.

(١) في (ظ) و(ن): تقبل.

(٢) قوله: (ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد؛ لأن ذلك حق للزوج) سقط من (م).

(٣) في (م): وكذا.

(٤) في (ن): وإن.

(٥) في (م): أمة.

(٦) في (ن): ولم تبين.

(٧) كتب في هامش (ن): (المذهب: أنها لا تصير أم ولد إلا بقرينة).

(٨) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٨٨