تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصْلِ، وأُمُّه أُمُّ وَلَدٍ تَعتقُ بمَوته مِنْ رَأْسِ المالِ.

وإنْ قال (١): مِنْ نكاحٍ أوْ وَطْءِ شبهةٍ؛ عَتَقَ الولدُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولَدٍ له، فإنْ كان (٢) مِنْ نكاحٍ؛ فَعَلَيهِ الوَلاءُ؛ لِأنَّه مَسَّه رقٌّ (٣)، وإنْ كان مِنْ وَطْءِ شبْهةٍ؛ لم تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.

وإنْ لم يُبيِّن (٤) السَّبَبَ؛ فالأصلُ الرِّقُّ، ويَحتَمِلُ أنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ استيلادُها (٥) في مِلْكه، ولا وَلاءَ على الولد؛ لِأنَّ الأصْلَ عَدَمُه.

فإن (٦) كان له وارِثٌ؛ قامَ مَقامَه في بَيانِ كَيفِيَّةِ اسْتِيلادِها.

(١) في (م): بان.

(٢) قوله: (كان) سقط من (م).

(٣) قوله: (مسه رق) في (ن): مسروق.

(٤) في (ن): لم يتبين.

(٥) في (ن): العادة واستيلادها.

(٦) في (ن): وإن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٨٢