تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني-الْقِيَاسُ(1)

الَّذِي عَلَيْهِ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الاِجْتِهَادَ أَعَمُّ مِن الْقِيَاسِ(2). فَالاِجْتِهَادُ يَكُونُ فِي أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ ، بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهُ ، لِوُجُودِ عِلَّةِ الأَْصْل فِيهِ ، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ . وَيَكُونُ الاِجْتِهَادُ أَيْضًا فِي إِثْبَاتِ النُّصُوصِ بِمَعْرِفَةِ دَرَجَاتِهَا مِن حَيْثُ الْقَبُول وَالرَّدُّ ، وَبِمَعْرِفَةِ دَلاَلاَتِ تِلْكَ النُّصُوصِ ، وَمَعْرِفَةِ الأَْحْكَامِ مِن أَدِلَّتِهَا الأُْخْرَى غَيْرِ الْقِيَاسِ ، مِن قَوْل صَحَابِيٍّ ، أَوْ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ ، أَوِ الاِسْتِصْحَابِ ، أَوِ الاِسْتِصْلاَحِ أَوْ غَيْرِهَا ، عِنْدَ مَن يَقُول بِهَا .

ــــــــــــــــ

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 317)

(2) - المستصفى - (ج 2 / ص 204) وكشف الأسرار - (ج 6 / ص 223)

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدص ٥