تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ يَنْتَهِي [بِهِا] (١) بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ (٢).

[٤٨١٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الْفَضلِ، [ثنا] (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ: كَانَ (٤) بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا لَمْ تُؤْخَذِ الدِّيَةُ وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقَتْلُ، فَرُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ، وَأُمِرَ الطَّالِبُ أَنْ يَتَّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأُمِرَ الْمَطْلُوبُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ، قَالَ: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٥).

[٤٨١٦] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ (٦) لِمَنْ

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.

(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٢٣).

(٣) أداة التحديث ليست في النسخ، والمثبت من أسانيد المؤلف.

(٤) قوله: "كان" ليس في (م).

(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ٧٦) من طريق شريك.

(٦) في النسخ: "فلم تحل"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (١٦/ ٢٤٤).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٤٨