تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.

رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.

*مَسْأَلَةٌ (١):

خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.

وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.

والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٤١ - ٤٤٣)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٤٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧).

(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤٤١).

(٣) «أ»: (بالشك).

(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، المستصفى (١/ ٤٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٥٠)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥٦)، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٠١