تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.

فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (١) في الاجتهاد (٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.

والإجماع الاستقرائي:

* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.

* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

للحنفية في قوله عليه السلام: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا …» (٤) تأويلات:

منها: الحمل على الصغيرة.

ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.

* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٥).

(١) «أ»: (وبخلافه).

(٢) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.

(٣) انظر: البرهان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٥١)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٥)، البحر المحيط (٣/¬٣٢)، الغيث الهامع (ص ٣٤٨)، تحرير المنقول (ص ٢٤٨).

(٤) سبق تخريجه في (ص ١٥٧).

(٥) الزمر: ٣٠.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٦٧