تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟

قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي -ﷺ- شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٧)

٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -ﷺ-: أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤).

قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢)

(١) روى النهي عن النبي -ﷺ- الإمام أحمد ٣/ ٥٤، ومسلم (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. وروى الرخصة عنه -ﷺ- الإمام أحمد ١/ ٢٤٩، والبخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

(٢) روى الإمام أحمد ١/ ١٠١، والبخاري (٥٦١٥، ٥٦١٦) ذلك عن علي -رضي الله عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٢ عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (٨٦٧)، وابن حبان (٥٢٤٣).

(٣) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.

(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ٥٩