قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٣٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟
قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي -ﷺ- شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٦٧)
٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -ﷺ-: أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤).
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢)
(١) روى النهي عن النبي -ﷺ- الإمام أحمد ٣/ ٥٤، ومسلم (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. وروى الرخصة عنه -ﷺ- الإمام أحمد ١/ ٢٤٩، والبخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) روى الإمام أحمد ١/ ١٠١، والبخاري (٥٦١٥، ٥٦١٦) ذلك عن علي -رضي الله عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٢ عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (٨٦٧)، وابن حبان (٥٢٤٣).
(٣) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.